# المادة 50 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 50 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها.
2- إذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، كان للمعتَرِض - خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعتَرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة- أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَرِضُ ضدهم.
3- إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع - خلال ثلاثين يوماً أخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 50 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/50@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f2f7b465-b576-4f47-a8e7-a9a700f27202/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
