# المادة 45 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 45 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 45 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/45@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/45
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f2f7b465-b576-4f47-a8e7-a9a700f27202/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
