# المادة 41 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 41 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 41 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/41@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f2f7b465-b576-4f47-a8e7-a9a700f27202/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
