# المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/15هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى

## التعديلات

- 1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)

## الاستشهاد

«نظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 4 (ساري، نسخة 1442/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/4@1442-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f2f7b465-b576-4f47-a8e7-a9a700f27202/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
