# المادة 36 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف.
وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف - مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 36 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/36@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f2f7b465-b576-4f47-a8e7-a9a700f27202/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
