# المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها ؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 33 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/33@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f2f7b465
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f2f7b465-b576-4f47-a8e7-a9a700f27202/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
