# المادة 6 من نظام المدفوعات وخدماتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/22هـ

## نص المادة 6 من نظام المدفوعات وخدماتها

تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمة،ً ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام المدفوعات وخدماتها»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/03/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503/6@1443-03-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4af9503-d0f4-4d07-a7c3-add500a67d0c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
