# المادة 5 من نظام المدفوعات وخدماتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/22هـ

## نص المادة 5 من نظام المدفوعات وخدماتها

يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام المدفوعات وخدماتها»، المادة 5 (ساري، نسخة 1443/03/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503/5@1443-03-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4af9503-d0f4-4d07-a7c3-add500a67d0c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
