# المادة 2 من نظام المدفوعات وخدماتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/22هـ

## الجواب المختصر

> يهدف النظام إلى ما يلي: تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام المدفوعات وخدماتها

يهدف النظام إلى ما يلي:
تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها.
تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام المدفوعات وخدماتها»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/03/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503/2@1443-03-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المدفوعات-وخدماتها-c4af9503
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4af9503-d0f4-4d07-a7c3-add500a67d0c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
