# المادة 8 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/04/06هـ

## نص المادة 8 من نظام المختبرات الخاصة

تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك

## التعديلات

- 1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/04/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/8@1443-04-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
