# المادة 6 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/04/06هـ

## الجواب المختصر

> يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام المختبرات الخاصة

يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

## التعديلات

- 1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/04/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/6@1443-04-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
