# المادة 3 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/04/06هـ

## نص المادة 3 من نظام المختبرات الخاصة

يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز

## التعديلات

- 1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/04/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/3@1443-04-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
