# المادة 2 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/02/08هـ

## نص المادة 2 من نظام المختبرات الخاصة

يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1423/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/2@1423-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
