# المادة 16 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/04/06هـ

## نص المادة 16 من نظام المختبرات الخاصة

يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام

## التعديلات

- 1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1443/04/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/16@1443-04-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
