# المادة 13 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/02/08هـ

## الجواب المختصر

> يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام المختبرات الخاصة

يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي :
1 - الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.
2 - صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات ، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.
3 - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.
على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1423/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/13@1423-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
