# المادة 11 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/02/08هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكمًا من أحكام هذا النظام : 1 - الإنذار .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام المختبرات الخاصة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكمًا من أحكام هذا النظام :
1 - الإنذار .
2 - غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.
3 - وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا.
4 - سحب الترخيص في حالة العود.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1423/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/11@1423-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
