# المادة 10 من نظام المختبرات الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/02/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام المختبرات الخاصة

1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة.
2 - أ - بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.
ب - بالنسبة للسلع المُنتجة محليًّا، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أن تجيزها الجِهة المُختصة.
3 - تُسلَّم العينة- بعد أن يُجهزها الفنيون- إلى مكتب المُختبر الخاص، مع خِطاب يتضمن وصفًا دقيقًا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وَفقًا للمواصفات القياسية المُعتمدة.
4 - يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يومًا، من تاريخ سحب العينات.
5 - يتحمل صاحِب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازِمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المختبرات الخاصة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1423/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/10@1423-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المختبرات-الخاصة-4c55f487
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4c55f487-89fa-4d0f-80f1-a9a700f2835e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
