المادة 8 من نظام المحاماة
ساري، نسخة 1422/07/28هـ
موضوع المادة: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها، وفق تبويب الباب الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
ساري، نسخة 1422/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام المحاماة؟
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/07/28هـ · 2001-10-15
- تاريخ النشر
- 1422/07/28هـ · 2001-10-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 56
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1437/10/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1422/07/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 26
- إضافة فقرة برقم (18/13) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- تعديل البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1446هـ
- تعديل المادة (10/4) وإلغاء المواد (11/1) و (13/6) و (14/2) وإضافة مادة برقم (15/4) وإلغاء الفقرات (أ، د) من المادة (23/2) من اللائحة…
- إضافة مادتين برقم (3/21) وبرقم (10/5) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- إضافة مادة برقم (3/22) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- إلغاء المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1435-112 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 56 مادة.