# المادة 54 من نظام المحاماة: (تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/07/28هـ

## الجواب المختصر

> ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 54 من نظام المحاماة

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:
إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).
صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 54 (ساري، نسخة 1422/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/54@1422-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/54
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
