المادة 5 من نظام المحاماة

ساري، نسخة 1422/07/28هـ

موضوع المادة: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها، وفق تبويب الباب الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً 2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً 3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل عضواً وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل…

ساري، نسخة 1422/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام المحاماة؟

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من :

1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً

2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً

3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل عضواً

وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/07/28هـ · 2001-10-15
تاريخ النشر
1422/07/28هـ · 2001-10-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
56

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  4. 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
  5. 1437/10/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  6. 1422/07/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 26

  • إضافة فقرة برقم (18/13) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • تعديل البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1446هـ
  • تعديل المادة (10/4) وإلغاء المواد (11/1) و (13/6) و (14/2) وإضافة مادة برقم (15/4) وإلغاء الفقرات (أ، د) من المادة (23/2) من اللائحة…
  • إضافة مادتين برقم (3/21) وبرقم (10/5) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • إضافة مادة برقم (3/22) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • إلغاء المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1435-112 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
  • قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 56 مادة.

جميع مواد نظام المحاماة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة