# المادة 37 من نظام المحاماة: تأديب المحامي

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/10/14هـ

## نص المادة 37 من نظام المحاماة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
- 1437/10/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 37 (ساري، نسخة 1437/10/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/37@1437-10-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
