المادة 37 من نظام المحاماة

ساري، نسخة 1437/10/14هـ

موضوع المادة: تأديب المحامي، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 37؟

  1. 1422/07/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/10/14هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/61) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/07/28هـ

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.

ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

كيف تُطبَّق المادة 37 في الأحكام؟ (2 حكماً)

في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/07/28هـ · 2001-10-15
تاريخ النشر
1422/07/28هـ · 2001-10-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
56

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  4. 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
  5. 1437/10/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61) (عدّل هذه المادة)
  6. 1422/07/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 26

  • إضافة فقرة برقم (18/13) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • تعديل البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1446هـ
  • تعديل المادة (10/4) وإلغاء المواد (11/1) و (13/6) و (14/2) وإضافة مادة برقم (15/4) وإلغاء الفقرات (أ، د) من المادة (23/2) من اللائحة…
  • إضافة مادتين برقم (3/21) وبرقم (10/5) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • إضافة مادة برقم (3/22) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • إلغاء المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1435-112 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
  • قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 56 مادة.

جميع مواد نظام المحاماة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة