# المادة 34 من نظام المحاماة: تأديب المحامي

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/07/28هـ

## نص المادة 34 من نظام المحاماة

يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 34 (ساري، نسخة 1422/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/34@1422-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
