# المادة 32 من نظام المحاماة: تأديب المحامي

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/07/28هـ

## الجواب المختصر

> يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام المحاماة

يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 32 (ساري، نسخة 1422/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/32@1422-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
