# المادة 3 من نظام المحاماة: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/07/15هـ

## نص المادة 3 من نظام المحاماة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
- 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)

## أسئلة رسمية

**هل يمكن للموظفين الحكوميين في المجال القانوني (باختلاف المسميات الوظيفية) التقدم بطلب للحصول على رخصة المحاماة؟وهل يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس شريعة أو أنظمة أو حقوق أو قانون؟**

يشترط لقبول الخبرة في المجال الحكومي أن يكون المسمى الوظيفي ذا طبيعة قانونية أو شرعية وأن يكون حاصل على بكالوريوس شريعة أو أنظمة أو حقوق أو قانون بحسب نص الفقرة ب من المادة (3)من نظام المحاماة. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/3@1443-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
