# المادة 29 من نظام المحاماة: تأديب المحامي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/07/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام المحاماة

1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العـقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة

## التعديلات

- 1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
- 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 29 (ساري، نسخة 1443/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/29@1443-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
