# المادة 22 من نظام المحاماة: واجبات المحامين وحقوقهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/07/28هـ

## الجواب المختصر

> على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام المحاماة

على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 22 (ساري، نسخة 1422/07/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/22@1422-07-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
