# المادة 21 مكرر من نظام المحاماة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/07/15هـ

## نص المادة 21 مكرر من نظام المحاماة

على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)).

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 21 مكرر (ساري، نسخة 1443/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/21-مكرر@1443-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/21-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
