# المادة 18 من نظام المحاماة: واجبات المحامين وحقوقهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/01/26هـ

## الجواب المختصر

> للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام المحاماة

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً

## التعديلات

- 1422/07/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
- 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)

## الاستشهاد

«نظام المحاماة»، المادة 18 (ساري، نسخة 1447/01/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/18@1447-01-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاماة-f42655be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f42655be-79b0-4fd4-bb90-a9a700f26a3e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
