# المادة 80 من نظام المحاكم التجارية: الاستئناف

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 80 من نظام المحاكم التجارية

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:
الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 80 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/80@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/80
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
