# المادة 61 من نظام المحاكم التجارية: صدور الحكم

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسودته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 61 من نظام المحاكم التجارية

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسودته.
ويجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ النطق به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 61 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/61@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/61
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
