# المادة 46 من نظام المحاكم التجارية: الكتابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: ‌أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من نظام المحاكم التجارية

1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:
‌أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.
‌ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
‌ج- ألا يكون لها طابع السريَّة.
2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:
أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.
ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 46 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/46@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
