# المادة 36 من نظام المحاكم التجارية: الطلبات المستعجلة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: المعاينة لإثبات الحالة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من نظام المحاكم التجارية

تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
المعاينة لإثبات الحالة.
المنع من السفر.
وقف الأعمال الجديدة.
الحراسة القضائية.
الحجز التحفظي.
الحصول على عينة من منتج.
التحفظ على مستندات معينة.
المنع من التصرف أو الإذن به.
الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 36 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/36@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
