# المادة 35 من نظام المحاكم التجارية: الطلبات المستعجلة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام المحاكم التجارية

ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
أ- زوال حالة الاستعجال.
ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج- انقطاع سير الخصومة.
د- شطب الدعوى.
وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 35 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/35@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
