# المادة 27 من نظام المحاكم التجارية: نظر الدعوى

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام المحاكم التجارية

تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 27 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/27@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
