# المادة 24 من نظام المحاكم التجارية: قيد الدعوى

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## نص المادة 24 من نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 24 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/24@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
