# المادة 16 من نظام المحاكم التجارية: الاختصاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام المحاكم التجارية

تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية
4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

## التعديلات

- 1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/16@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
