# المادة 10 من نظام المحاكم التجارية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام المحاكم التجارية

يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي:
أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.
ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف.
ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.
يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام المحاكم التجارية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/10@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المحاكم-التجارية-38334008
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
