# المادة 62 من نظام المجالس البلدية: حل المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/10/04هـ

## نص المادة 62 من نظام المجالس البلدية

يعد المجلس منحلًّا إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام وتعذرت تسمية مَن يكمّل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية بالشكل المحدد في المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ شغور عضوية العضو المكمّل للنصاب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/10/04هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المجالس البلدية»، المادة 62 (ساري، نسخة 1435/10/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/62@1435-10-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/62
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
