# المادة 54 من نظام المجالس البلدية: المخالفات الانتخابية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/10/04هـ

## نص المادة 54 من نظام المجالس البلدية

يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/10/04هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المجالس البلدية»، المادة 54 (ساري، نسخة 1435/10/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/54@1435-10-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/54
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
