# المادة 52 من نظام المجالس البلدية: المخالفات الانتخابية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/10/04هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 52 من نظام المجالس البلدية

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - تكرار التصويت.
3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/10/04هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المجالس البلدية»، المادة 52 (ساري، نسخة 1435/10/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/52@1435-10-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/52
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
