# المادة 42 من نظام المجالس البلدية: جلسات المجلس وقراراته

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/10/04هـ

## نص المادة 42 من نظام المجالس البلدية

يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شأن اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قراره مرجحًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/10/04هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المجالس البلدية»، المادة 42 (ساري، نسخة 1435/10/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/42@1435-10-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
