# المادة 40 من نظام المجالس البلدية: جلسات المجلس وقراراته

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/10/04هـ

## الجواب المختصر

> يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: 1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 40 من نظام المجالس البلدية

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:
1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.
2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.
3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.
4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/10/04هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المجالس البلدية»، المادة 40 (ساري، نسخة 1435/10/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/40@1435-10-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
