# المادة 4 من نظام المجالس البلدية: صلاحيات واختصاصات المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/10/04هـ

## الجواب المختصر

> يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: 1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام المجالس البلدية

يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/10/04هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المجالس البلدية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1435/10/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/4@1435-10-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
