المادة 2 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام المجالس البلدية؟
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.