# المادة 18 من نظام المجالس البلدية: انتخاب أعضاء المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/10/04هـ

## الجواب المختصر

> لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام المجالس البلدية

لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.
2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.
3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.
6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/10/04هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435 قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المجالس البلدية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1435/10/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/18@1435-10-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المجالس-البلدية-9da91b16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
