المادة 5 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ساري، نسخة 1428/04/28هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/04/28هـ · 2007-05-15
- تاريخ النشر
- 1428/05/22هـ · 2007-06-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1428/04/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3
- تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات…
- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المتفجرات والمفرقعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة