المادة 27 من نظام المتفجرات والمفرقعات

ساري، نسخة 1428/04/28هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، أو سلم ما لديه إلى الوزارة خلال المدة المذكورة.

ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام المتفجرات والمفرقعات؟

يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، أو سلم ما لديه إلى الوزارة خلال المدة المذكورة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/04/28هـ · 2007-05-15
تاريخ النشر
1428/05/22هـ · 2007-06-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/04/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3

  • تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات…
  • تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام المتفجرات والمفرقعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة