# المادة 23 من نظام المتفجرات والمفرقعات: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/04/28هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية: أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام المتفجرات والمفرقعات

مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف
أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية:
أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير.
ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن.
د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/04/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ).

## الاستشهاد

«نظام المتفجرات والمفرقعات»، المادة 23 (ساري، نسخة 1428/04/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/23@1428-04-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المتفجرات-والمفرقعات-a05632b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a05632b0-ac19-4659-af2a-a9a700f18337/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
