المادة 21 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ساري، نسخة 1428/04/28هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها.
ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/04/28هـ · 2007-05-15
- تاريخ النشر
- 1428/05/22هـ · 2007-06-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1428/04/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3
- تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات…
- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المتفجرات والمفرقعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة